نظام العملالمادة الثانية والثلاثون :الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثالث: توظيف غير السعوديينأنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 33 من 249ال يجوز الإستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الحادية والثلاثون :المادة الثالثة والثلاثون :عرض كل مواد النظام