الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثانية والثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 33 من 249
ال يجوز الإستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثون :المادة الثالثة والثلاثون :
عرض كل مواد النظام