الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التقاعد العسكري

المادة (3):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام التقاعد العسكري • قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 3 من 36
يقتطع شهريًّا نسبة ( 9% ) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة ( 13% ) من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق كما تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (18%) من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته ويحدد وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة.
عرض على BOE
المادة (2):المادة (4):
عرض كل مواد النظام