المادة (4):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام التقاعد العسكري • قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 4 من 36
مدة الخدمة التي تحسب في تطبيق أحكام نظام التقاعد العسكري تشمل: أ ) مدة الخدمة الفعلية في القوات العسكرية التي تستوفي عنها العائدات التقاعدية بموجب أحكام هذا النظام أو نظم التقاعد السابقة وتشمل مدة الإعارة بموجب أنظمة الخدمة العسكرية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها. ب ) مدة الخدمة الفعلية المدنية إذا كانت محسوبة في التقاعد في أي من نظم الخدمة المدنية ولم يصرف للعسكري بسبب انتهائها معاش تقاعدي أو مكافأة.