المادة (5):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام التقاعد العسكري • قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 5 من 36
أولا: مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل: أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير. ب ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير. جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية.