الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع • قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 2 من 12
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام