المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع • قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 3 من 12
يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لنا عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهاتنا بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات.