المادة السابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع • قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 12
يعيّن لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها.