المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع • قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 8 من 12
دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصروفة والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.