الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الشباب والرياضة > اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة • 1442 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالشباب والرياضةالمادة 3 من 9
يختص المركز وفقاً لأحكام التنظيم بما يأتي: 1- تسجيل الخيل العربية الأصيلة. 2- الترخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة. 3- إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها، وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. 4- منح الإذن بإقامة رياضة الفروسية، وتنظيمها، والإشراف عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة. 5- منح الإذن بإقامة المزادات للخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها، والإشراف عليها. 6- مراقبة جميع الأنشطة والرياضات والمزادات المتعلقة بالخيل العربية الأصيلة، الداخلة في اختصاص المركز، والتفتيش عليها. 7- التواصل والتعاون مع المراكز والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بشؤون الخيل العربية؛ لنقل أفضل الممارسات لتحسين فصيلة الخيل العربية والمحافظة عليها.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام