المادة الرابعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الشباب والرياضة > اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة • 1442 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالشباب والرياضةالمادة 4 من 9
يعد مخالفاً لأحكام اللائحة كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية: 1- مخالفة أحكام التسجيل وشروطه. 2- ممارسة نشاط المرابط دون ترخيص. 3- استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة واللائحة. 4- إقامة رياضة الفروسية أو تنظيمها دون إذن من المركز. 5- إقامة المزادات للخيل العربية الأصيلة أو تنظيمها دون إذن من المركز. 6- تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة إلى المركز. 7- عدم تقديم المعلومات -المتعلقة بنشاط المركز- التي يطلبها المركز، أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية. 8- مخالفة شروط أو ضوابط رياضة الفروسية.