الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة الثالثة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • الجمعية العمومية غير العادية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 35
تعقد الجمعية العمومية غير العادية في الأحوال التالية: 1- أن تقر الجمعية العمومية ذلك في دور انعقادها العادي. 2- أن يطلب مجلس الإدارة عقد الجمعية العمومية غير العادية. 3- إذا تلقت الهيئة طلبًا لعقد جمعية عمومية غير عادية من 20% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية. ويجب في الحالتين الثانية والثالثة أن يتضمن طلب عقد الدورة غير العادية بيان الأسباب التي تدعو إلى انعقادها والموضوعات المراد بحثها والموعد المقترح لعقد الدورة.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة :المادة الرابعة عشرة :
عرض كل مواد النظام