المادة الرابعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 35
تختص الجمعية العمومية غير العادية في كل المواضيع التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية للهيئة.