الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة الرابعة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 35
تختص الجمعية العمومية غير العادية في كل المواضيع التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية للهيئة.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة :المادة الخامسة عشرة :
عرض كل مواد النظام