المادة الخامسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 35
تنحصر مناقشات الجمعية العمومية غير العادية في الموضوعات المحددة في الدعوة للاجتماع، ولا يجوز إضافة موضوعات أخرى.