المادة الرابعة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • دعوة مجلس الإدارة وانعقاده
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 24 من 35
يعتبر انعقاد مجلس الإدارة صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.