الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة الخامسة والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • رئاسة مجلس الإدارة وإدارة جلساته
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 25 من 35
1- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس. 2- يقوم الرئيس بإدارة جلسات المجلس، كما يقوم بعرض جدول الأعمال والموضوعات الواردة به، وأية موضوعات أخرى، وله أن يعرض الموضوعات ذات الصلة التي تتطلب طبيعتها عدم التأخير على أعضاء مجلس الإدارة بالمراسلة وخارج فترات انعقاده، وأن يعرض القرار على أول اجتماع للمجلس لإقراره. 3- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال تعذر قيام الرئيس بأعمال الرئاسة.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرون :المادة السادسة والعشرون :
عرض كل مواد النظام