الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة الحادية والثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • مالية الهيئة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 31 من 35
1- تبدأ الدورة المالية للهيئة في يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام التالي فيما عدا الدورة الأولى فتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من السنة الثالثة لإنشائها. 2- إذا تأخر إقرار البرنامج المالي أو الموازنة التقديرية لدورة مالية ما، عمل بتقديرات الدورة المالية السابقة، ريثما يقر البرنامج أو الموازنة على أن تدخل المبالغ المحصلة والمصروفة في حساب الدورة المالية الجديدة.
عرض على BOE
المادة الثلاثون :المادة الثانية والثلاثون :
عرض كل مواد النظام