الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة الثانية والثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • مالية الهيئة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 32 من 35
تكون موارد الهيئة مما يلي: 1- الاشتراكات السنوية التي يقررها مجلس الإدارة. 2- الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدمها الحكومات والمنظمات والهيئات وغيرها من الجهات بشرط موافقة مجلس الإدارة. 3- عوائد استثمارات أموال الهيئة. 4- عوائد الخدمات وإيرادات أخرى.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثون :المادة الثالثة والثلاثون :
عرض كل مواد النظام