الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة الثالثة والثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • تعديل النظام الأساسي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 33 من 35
يجوز تعديل النظام الأساسي للهيئة باقتراح ترفعه الجمعية العمومية غير العادية بموافقة ثلثي أعضائها إلى لجنة التعاون التجاري لإقراره.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثون :المادة الرابعة والثلاثون :
عرض كل مواد النظام