المادة الثالثة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • تعديل النظام الأساسي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 33 من 35
يجوز تعديل النظام الأساسي للهيئة باقتراح ترفعه الجمعية العمومية غير العادية بموافقة ثلثي أعضائها إلى لجنة التعاون التجاري لإقراره.