المادة الخامسة : أهداف الهيئة ومهامها :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 35
تهدف الهيئة إلى القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها ولها على الأخص ما يلي: 1- مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية؛ وعلى الأخص معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد. 2- تطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد الأنظمة والقوانين المنظمة لها وإجراءات ترخيص مزاولتها. 3- وضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة الزمالة وتنفيذه بما في ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة. 4- الارتقاء بمستوى الأداء المهني وإعداد وتنفيذ برنامج التعليم المستمر المتعلق بالمهنة. 5- وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين القانونيين ومتابعة وتقويم الأداء المهني. 6- إعداد وتشجيع البحوث والدراسات والترجمة وإصدار الكتب والدوريات والنشرات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما وإثراء الفكر المحاسبي علميًّا ومهنيًّا. 7- التنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها. 8- توحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية.