المادة السادسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 35
لا تسري قرارات الهيئة فيما يتعلق بالمعايير والقواعد المهنية إلا بعد إقرارها من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء.