المادة السابعة : وسائل تحقيق أهدافها
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 35
للهيئة اتخاذ كل ما من شأنه أن يساعدها على تحقيق أهدافها ولها على وجه الخصوص ما يلي: 1- تشكيل اللجان المتخصصة سواء كانت دائمة أو مؤقتة لدراسة موضوع أو موضوعات معينة. 2- الاستعانة بالجمعيات أو الجهات المختصة في الدول الأعضاء أو خارجها. 3- الاستعانة بالخبراء والمتخصصين. 4- إنشاء معهد متخصص لإعداد المحاسبين والمراجعين ومركز للمعلومات. 5- عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية. 6- الانضمام إلى الجمعيات والهيئات المهنية الإقليمية والدولية والتعاون معها في كل ما من شأنه تطوير المهنة.