المادة (4):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 4 من 12
يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناء على طلب المجلس يبدي رأيه فيما أوكل إليه دون أن يكون له حق التصويت.