الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس الخدمة العسكرية

المادة (4):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 4 من 12
يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناء على طلب المجلس يبدي رأيه فيما أوكل إليه دون أن يكون له حق التصويت.
عرض على BOE
المادة (3):المادة (5):
عرض كل مواد النظام