نظام مجلس الخدمة العسكريةالمادة (5):الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 5 من 12يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة (4):المادة (6):عرض كل مواد النظام