نظام مجلس الخدمة العسكريةالمادة (8):الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 8 من 12لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة (7):المادة (9):عرض كل مواد النظام