الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس الخدمة العسكرية

المادة (8):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 8 من 12
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
عرض على BOE
المادة (7):المادة (9):
عرض كل مواد النظام