الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس الخدمة العسكرية

المادة (7):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 7 من 12
تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
عرض على BOE
المادة (6):المادة (8):
عرض كل مواد النظام