الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام النقد العربى السعودى

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام النقد العربى السعودى • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 10 من 15
تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانتها، والمصدرة والمسحوبة من التداول.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة:
عرض كل مواد النظام