الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام النقد العربى السعودى

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام النقد العربى السعودى • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 9 من 15
يسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية، ويفقد الجنية السعودي الذهب صفة التداول القانوني وقوته الإبرائية من تاريخ نشر هذا النظام. ويجوز لحامل الجنيه السعودي الذهب أن يسلمه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في خلال شهرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام، لقاء قبضهم أربعين ريالا سعوديا، وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصبح سلعة.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام