الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام النقد العربى السعودى

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام النقد العربى السعودى • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 11 من 15
تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي في الجريدة الرسمية بيانا بوضعها عن الأسبوعين السابقين، يتضمن مقدار الأوراق النقدية والسكوكات المصدرة، ومقدار ما يقابلها من غطاء كامل بالتفصيل، مع مقارنة كل ذلك بنصف الشهر الذي قبله. كما تنشر في آخر كل سنة في الجريدة الرسمية بيانا عاما مصدقا عليه من قبل فاحص حسابات قانوني معروف، يشتمل على تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة ووضعها والميزانية العامة، وحساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام