الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام النقد العربى السعودى

المادة الثانية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام النقد العربى السعودى • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 12 من 15
أ - تطبق على إيصالات الحجاج جميع الأحكام الواردة في هذا النظام بشأن ورق النقد، إلى أن يتم سحبها من التداول. ب - تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بسحب إيصالات الحجاج من التداول تدريجيا، وبإبدالها بما يقابلها من العملة الجديدة، وذلك بعد إصدار العملة الجديدة، وخلال مدة تعينها المؤسسة وتعلن عنها.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة:المادة الثالثة عشرة:
عرض كل مواد النظام