المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 10 من 29
يجوز للسلطة المختصة إجراء التحريات الصحية (إذا اقتضت الحالة ) عن أي سفينة في الميناء. ويجوز لها كذلك إجراء التحريات الصحية إذا كانت السفينة قادمة من ميناء في منطقة موبوءة أو متضررة، أو قد مرت بهما أثناء رحلتها. وإذا انقضت أكثر من أربعة أسابيع على بدء الرحلة يكتفى بالبيانات الخاصة بالأسابيع الأربعة الأخيرة.