المادة التاسعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 9 من 29
يجوز للسلطة المختصة في جميع منافذ الدخول - بالتنسيق مع الجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة - أن تجري التفتيش على وسائط النقل المختلفة عند وصولها، وكذلك الفحص الطبي على أي شخص مشتبه فيه قادم على رحلة دولية.