الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة الحادية عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 11 من 29
تعفى من المعاينة الصحية الوحدات البحرية التابعة للميناء ووسائط النزهة الخاصة أو المعدة للإيجار محليًّا، على ألا تتصل بموانئ غير سعودية.
عرض على BOE
المادة العاشرة :المادة الثانية عشرة :
عرض كل مواد النظام