الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة الثانية عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 12 من 29
يجوز للسلطة المختصة - استناداً إلى معلومات تدل على وجود حالة طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دوليًّا - إذا اشتبهت في وجود نواقل للأمراض وخوازنها على إحدى الطائرات أن تبيدها، أو يجرى ذلك تحت إشرافها ورقابتها بحسب الشروط الواجب اتباعها، وفقاً لما هو موضح في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة :المادة الثالثة عشرة :
عرض كل مواد النظام