المادة الثالثة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 13 من 29
لا يسمح لأي وسيلة نقل بمغادرة المنفذ الذي يقع في دائرة مهيئة لانتشار أي وباء إلا إذا خضعت للإجراءات التي تطلبها السلطة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.