المادة السابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 7 من 29
على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة الالتزام ـ عند الوصول والمغادرة ـ بالإجراءات الصحية الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.