الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة الثامنة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 8 من 29
على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة، أن يستوفي البيانات الصحية المطلوبة، بحسب اللوائح الصحية الدولية، ويسلمها إلى السلطة المختصة، وفقاً للنموذج الموضح في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
عرض على BOE
المادة السابعة :المادة التاسعة :
عرض كل مواد النظام