عاشراً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة • قرار مجلس الوزراء رقم (354) وتاريخ 1442/6/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 10 من 14
يحق للجنة الإشرافية للجائزة سحب الجائزة من المنشأة الفائزة في حال عدم التزام تلك المنشأة بالمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية للجائزة.