الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة

حادي عشر:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة • قرار مجلس الوزراء رقم (354) وتاريخ 1442/6/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 11 من 14
يكون مقر الأمانة العامة للجائزة في الهيئة، ويكون محافظ الهيئة أميناً عاماً للجائزة، ويتولى الأمين العام الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف العام على أعمال الجائزة، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الإشرافية للجائزة. 2- اعتماد الخطة الزمنية لدورة الجائزة. 3- ترشيح أسماء أعضاء اللجان الاستشارية. 4- اعتماد أسماء أعضاء لجان التقييم والتحكيم. 5- اعتماد الخطة الزمنية للتقييم والتحكيم. 6- اقتراح الآليات اللازمة لإنشاء المنصة الموحدة المشار إليها في الفقرة (7(من البند)ثانياً) من هذه الترتيبات، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية للجائزة. 7- تمثيل الجائزة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
عرض على BOE
عاشراً:ثاني عشر:
عرض كل مواد النظام