ثاني عشر:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة • قرار مجلس الوزراء رقم (354) وتاريخ 1442/6/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 12 من 14
تلتزم الأمانة العامة للجائزة بالحفاظ على سرية المعلومات التي تقدمها المنشآت لنيل الجائزة أو أي من فئاتها في جميع مراحل الاشتراك فيها، وبعد الانتهاء من دورة الجائزة.