المادة (233)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الرابع: الكاتب الثاني - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 233 من 258
تسلم تركات الحجاج عموما حسب نظام المتوفين من الحجاج، وتسليمها لمأمور بيت المال.