المادة (244)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الخامس : المبيض - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 244 من 258
تبييض جميع المذكرات الرسمية والكشوفات الصادرة من مركز بيت المال.