الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (245)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الخامس : المبيض - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 245 من 258
القيام بأي عمل من أعمال المركز يأمر به مأمور بيت المال أو معاونه، ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك. ولا يسوغ له عمل أي شيء من أعمال المركز خلاف أعماله الموضحة إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو معاونه.
عرض على BOE
المادة (244)المادة (246)
عرض كل مواد النظام