المادة (255)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الباب الثامن: مواد عمومية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 255 من 258
يجب حفظ الأموال والأمانات وكل ما نصت عليه التعليمات والنظم الموضوعة لموظفي بيت المال في العاصمة وفي سائر الملحقات في نفس الدائرة داخل صناديق حديدية.