المادة (256)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الباب الثامن: مواد عمومية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 256 من 258
لا يجوز اتصال القضاة أو نوابهم وموظفي المحاكم بذوي المرافعات والمصالح أو وكلائهم بصفة خاصة في موضوع قضاياهم خارج المحاكم، وكل من يثبت عليه أنه تداخل في سير المحاكمات والمرافعات يكون مسئولا وفق النظام.