المادة الثالثة: أموال المؤسسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 13
تتكون أموال المؤسسة من: 1- الأموال العينية المملوكة أو المخصصة حاليا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. 2- الأموال العينية أو النقدية التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة. 3- القروض التي تعقدها المؤسسة. 4- الدخول التي تحققها المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها. 5- الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة. وتودع أموال المؤسسة في البنك أو البنوك التي يعينها مجلس الإدارة.