الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

المادة الرابعة: إدارة المؤسسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 13
يتولى إدارة المؤسسة مجلس مكون من رئيس وثمانية أعضاء، يشكل على النحو التالي: 1- وزير الدفاع والطيران أو من ينيبه | رئيساً للمجلس 2- مدير عام المؤسسة | عضواً 3- وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني | عضواً 4- وكيل وزارة المواصلات | عضواً 5- وكيل وزارة التجارة والصناعة | عضواً 6- المشرف العام للطيران المدني | عضواً 7- ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران، ويحدد في هذا القرار مدة العضوية، والمكافأة التي تمنح مقابل العضوية. وفي حالة تعدد الوكلاء للوزارة تختار كل وزارة الوكيل الذي يمثلها في المجلس | أعضاء
عرض على BOE
المادة الثالثة: أموال المؤسسةالمادة الخامسة: سلطات مجلس الإدارة
عرض كل مواد النظام