المادة السادسة: اجتماعات مجلس الإدارة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 6 من 13
ينعقد مجلس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يحددها بدعوة من رئيسه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقدها المجلس عن عشرة جلسات في السنة. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.