الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

المادة السابعة: مدير عام المؤسسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 7 من 13
يعين للمؤسسة مدير عام تكون مهمته إدارية، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران، ويحدد هذا القرار مقدار راتبه.
عرض على BOE
المادة السادسة: اجتماعات مجلس الإدارةالمادة الثامنة: اختصاصات المدير العام
عرض كل مواد النظام