المادة الثامنة: اختصاصات المدير العام
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 8 من 13
يمارس المدير العام الاختصاصات التالية: 1- التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة. 2- تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة. 3- الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها، طبقا لما تحدده اللوائح. 4- إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة، وله أن يفوض غيره في ذلك. 5- الإشراف على تحضير مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي، وتحدد اللوائح موعد تقديم مشروع الميزانية ومشروع الحساب الختامي. 6- مباشرة ما تخوله إياه الأنظمة ولوائح المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة من اختصاصات. ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام؛ يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المرجع الأعلى للمدير العام.