الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الثانية عشرة : المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الخامس: مصاريف تحقيق الدخل
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 12 من 81
جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، سواء كانت مسددة أو مستحقة، والمتكبدة خلال السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي، باستثناء أي مصاريف ذات طبيعة رأسمالية، والمصاريف الأخرى غير جائزة الحسم بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام، والأحكام الأخرى في هذا الفصل.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة : التبرعاتالمادة الثالثة عشرة : المصاريف غير الجائز حسمها
عرض كل مواد النظام